الشيخ جعفر كاشف الغطاء
34
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
( وأمّا ما تحت الشعر من الشعر فلا ، إلا مع الكشف ، فيقوم مقام الظاهر . ومنابت شعر الأجفان وما بين شعرها وباطنها من البواطن ، فإذا أُزيل الشعر تعيّن ما ظهر بعد زواله شعراً أو غيره ) ( 1 ) ، وإذا أُزيل الشعر تعيّن المبدل ( 2 ) ، والكثيف والخفيف متساويان في البدليّة عمّا تحتهما على الأقوى . ( وباطن كلّ من الأعضاء داخل تحت الاسم فله أبعاد ثلاثة خارج عن الحكم حتّى يدخل في الظاهر ، وفي الوجه يحتمل ذلك ، ويحتمل تخصيصه ببعدين دون العمق ، فبالظهور يدخل في الاسم والحكم ) ( 3 ) . وصاحب الوجهين إذا كان ذا رأسين على بدن ( 4 ) وعلم باختلاف النوم كونهما اثنين كان الوجهان كوجهي شخصين ، وإلا فإن علم أو احتمل كونهما أصليّين لزم غسل الوجهين ( 5 ) ، وإلا فاللازم غسل الأصليّ فقط من الاثنين ، والأحوط كونهما في لزوم الغسل مطلقا متساويين . ولا بدّ من العلم بوصول الماء إلى البشرة أو المظنّة المتاخمة معه . فلو حصل حاجب وشكّ في حجبه لزم رفعه أو تحريكه إن حصل به الغرض . والشك في أصل الحاجب يقتضي الحكم بنفيه عملًا بالأصل ولولا تحكيمه لقضى احتمال الرعاف وحصول الرمص ( 6 ) وبعض فضلات الأنف ودم القمّل والبرغوث والبعوض ونحوها بالفساد والأحوط خلافه . الثاني والثالث من الأعضاء المغسولة : اليد اليمنى واليد اليسرى . وهما بحسب اللغة والعرف العامّ عبارة عن العضوين المقابلين للرجلين ، من المنكبين إلى أطراف الأصابع .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) في « ح » زيادة : لعدم بقاء البدل . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 4 ) في « س » ، « م » : حقو . ( 5 ) في « ح » زيادة : وفي لزوم الابتداء بالأعلى في واحد أو في الاثنين وجهان ، وفي تخصيص الأعلى وجه . ( 6 ) والرمص : وسخ يجتمع في مؤخر العين الصحاح 3 : 1042 .